كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)
الكلاب وما ينجيه الناس. فقال عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شيء) وهذا نص لم يخص فيه القليل من الكثير. وهو شديد على
الصفحة 854
1622