كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

مات فيها، ولم يذكر تغير الماء، فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها.
وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام ومباح، وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام واجب، والإقدام على المباح ليس بواجب، فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل.
ومنزلة هذا منزلة شاة مذبوحة اختلطت بشاة ميتة، فاشتبهتا

الصفحة 858

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text