كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (اسم الجزء: 2)

فصل
فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب.
وروي مطرف عن مالك أنه يغسل سبعا كما قال في ولوغ الكلب، وبهذا قال الشافعي.
وحكى أبو العباس بن القاص أنه قال في القديم: يغسل مرة واحدة. وقد حكينا مذهب أبي حنيفة في

الصفحة 951