كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة.
ثانيا: أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى؛ براءة للذمة واحتياطا للأنفس، وإشعارا بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها.
ثالثا: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
مجلس هيئة كبار العلماء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد العزيز بن صالح
عبد الرزاق عفيفي
محمد بن إبراهيم جبير
سليمان بن عبيد
راشد بن صالح بن خنين
عبد المجيد حسن
صالح بن علي الغصون

الصفحة 37