كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

أمر حرمه الإسلام، حرمه الله، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي لما رأى امرأة مقتولة في الغزو فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» (¬1) أي أن قتلها أمر ممنوع منعا باتا.
ولهذا فإن ما حدث مما شاهدته في العرض الذي عرضته وكالات البث العام مما حدث على تلك العمارات من الضرب التي تداعت له العمارة فصار الناس إثر ذلك كأنما القيامة قامت، وكأن الفزع فزع قيام الساعة، وظهر على وجوه الذين يركضون هنا وهناك الذهول -إن من يحدث مثل هذه الجرائم يعد في النظر الإسلامي من أخطر الناس جرما، وأسوأهم عملا، ومن يظن أن أحدا من علماء الإسلام العارفين بمقاصد شريعة الإسلام، المطلعين على مقاصد القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يظن أنه يجيز مثل هذه الأعمال فإنما يظن سوءا.
إن المسلم لا يليق به أن يشمت حتى بالعدو إذا ظلم، فالظلم غير مقبول، والعدوان الانفرادي أمر محرم فظيع على من ليس مستحقا للعقاب، فكيف إذا وقع الجرم بالذي شوهد، وتردد صداه وأفزع النظر إليه من نظر، كيف يقال عن ذلك أن أهل الإسلام يقرون مثل هذا العمل.
إنهم ومهما ادعوا من مسوغ مثل هذه الحوادث لا يصح أن تقبل، وأن تسوغ في ميزان الإسلام، إن الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم في خطابه للمسلمين: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: آية 8]. ولذلك: العدل قامت به السماوات
¬_________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، حديث رقم (2669).

الصفحة 59