كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون؟.
الجواب: لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة، ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون للحكم الشرعي، هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي (¬1).
سؤال: وإذا لم توجد محاكم شرعية؟.
الجواب: إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط، لولاة الأمور، وتوجيههم للخير والتعاون معهم، حتى يحكموا شرع الله، أما أن الآمر والناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب؛ فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن، حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجبه النصح، وواجبه التوجيه إلى الخير، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن، هذا هو واجبه، قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: آية: 16]، ولأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر، وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها (¬2).
سؤال: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصح الولاة؟.
¬_________
(¬1) لما صح من رواية أبي داود (2760) والنسائي (4761) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة».
(¬2) "المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم" (ص 7 - 16).

الصفحة 97