كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

خرج بِهِ الْحَرَام وَالْمَكْرُوه والمباح وَبَقِي الْوَاجِب أخرجه بقوله ... وَلَا عِقَاب إِن يكن عَنهُ غفل ...

فالمندوب مَا اسْتحق فَاعله الثَّوَاب وَلم يسْتَحق تَاركه الْعقَاب
وَاعْلَم أَن كل فعل عظمه الله تَعَالَى أَو رَسُوله أومدحه أومدح فَاعله لأَجله أَو فَرح بِهِ أَو أحبه أَو أحب فَاعله أَو رَضِي بِهِ أَو رَضِي عَن فَاعله أَو وَصفه بالطيب أَو الْبركَة أَو الْحسن أَو نَصبه سَببا لمحبته أَو لثواب عَاجل أَو آجل أَو نَصبه سَببا لذكره لعَبْدِهِ أَو لشكره أَو لهدايته إِيَّاه أَو لرضاه عَنهُ أَو لمغفرة ذَنبه أَو لتكفير سيئاته أولقبوله أَو لنظره إِلَيْهِ أَو لنصره أَو وَصفه بِأَنَّهُ قربَة أَو أقسم بِهِ أَو بفاعله كالقسم بخيل الْمُجَاهدين وإغارتها وَضحك الرب سُبْحَانَهُ من فَاعله أَو إعجابه بِهِ فَهُوَ دَلِيل على مشروعيته الْمُشْتَركَة بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب
وَالرَّابِع وَالْخَامِس مَا فِي قَوْله ... وَعَكسه الْمَكْرُوه والمباح ... مَا فقدا فِيهِ فَلَا جنَاح ...

فالرابع الْمَكْرُوه مَا اسْتحق تَاركه الثَّوَاب وَلم يسْتَحق الْفَاعِل عَلَيْهِ الْعقَاب وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيه الْفُقَهَاء بِأَنَّهُ مَكْرُوه تَنْزِيها ويسمونه خلاف الأولى وَأما الْمَكْرُوه كَرَاهَة حظر فَإِنَّهُ دَاخل فِي قسم الْحَرَام وَلَيْسَ قسما

الصفحة 34