كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

وَغَيره وَهَذَا هُوَ قَول الْجُمْهُور من الْعلمَاء مستدلين بِأَنَّهُ لَو لم يجز كَمَا قيل لم يَقع لكنه وَقع فَكَانَ جَائِزا وَهَذَا دَلِيل على الْجَوَاز والوقوع
أما فِي حَضرته بِغَيْر إِذْنه فاتفاقيات قضايا عمر وَهِي مَشْهُورَة مَعْرُوفَة وأقرها صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بل وَنزل فِي كثير مِنْهَا آيَات مُحَققَة مقررة لما قَالَه وَهِي قصَص مَعْرُوفَة وَمِنْه حَدِيث أبي قتاده فِي يَوْم حنين واجتهاد أبي بكر وَهِي قصَّته مَعْرُوفَة وَمن ذَلِك تحكيمه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لسعد بن معَاذ فِي بني قُرَيْظَة وَكَانَ فِي حَضرته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وإذنه
وَأما اجتهادهم فِي غير حَضرته فقصة عَمْرو بن الْعَاصِ فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل وَصلَاته بِأَصْحَابِهِ جنبا وَأقرهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والقضايا فِي ذَلِك وَاسِعَة وَمن ذَلِك قصَّة أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام فِي اجْتِهَاده فِي أهل الزبية وَإِقْرَاره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ وَمن ذَلِك قَوْله وَقد بَعثه فِي قصَّة الْحَاضِر يرى مَا لَا يرى الْغَائِب
وَبِالْجُمْلَةِ من عرف السّنة والسيرة لَا يتَرَدَّد فِي ضَرُورَة وُقُوع ذَلِك وَإِن من خَالف فَلَا دَلِيل لَهُ ناهض ... قَالُوا وَفِي الْمسَائِل القطعيه ... الْحق مَعَ فَرد من البريه ...

أَي قَالَ عُلَمَاء الْأُصُول الْمسَائِل تَنْقَسِم إِلَى قَطْعِيَّة وَهِي قِسْمَانِ قَطْعِيَّة عقلية كحدوث الْعَالم وَوُجُود الصَّانِع وَإِثْبَات مُطلق صِفَاته

الصفحة 388