كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

وَالْجمع الْمُعَرّف بهَا فاحتمال الْعَهْد فِيهَا بعيد لقلَّة اسْتِعْمَاله فِي الْعَهْد اسْتِعْمَال الْجِنْس الْمُعَرّف بِاللَّامِ
الْقسم الثَّالِث التَّرْجِيح بِحَسب الحكم وَهُوَ أَنْوَاع من ذَلِك مَا أَفَادَهُ قَوْله
ثمَّ على النّدب الْوُجُوب رجحا
وَالنَّفْي للإثبات أَيْضا طرحا
أَي إِذا تعَارض مَا يَقْتَضِي الْوُجُوب وَمَا يَقْتَضِي النّدب فَإِنَّهُ يرجح الْوُجُوب لما فِي ذَلِك من الِاحْتِيَاط وَحمله على النّدب يسْتَلْزم جَوَاز التّرْك بِخِلَاف الْحمل على الْوُجُوب وَقد تقدم فِي تَرْجِيح الْأَمر على الْإِبَاحَة وَالنَّهْي على الْأَمر مَا يتَعَلَّق بالْمقَام فَلَا فرق بَين مَا هُنَا وَمَا هُنَاكَ إِلَّا بِحَسب الِاعْتِبَار فَإِذا اعْتبرت نفس صِيغَة الْأَمر وَالنَّهْي مثلا كَانَ من التَّرْجِيح بِحَسب الْمَتْن وَإِن اعْتبر بِحَسب التَّحْرِيم وَالْوُجُوب كَانَ مِمَّا نَحن فِيهِ
وَقَوله وَالنَّفْي للإثبات الخ هَذِه مَسْأَلَة تَرْجِيح الْإِثْبَات على النَّفْي إِذا تَعَارَضَت فَإِنَّهُ يرجح الْإِثْبَات ويطرح النَّفْي إِذْ يصير مرجوحا وَهُوَ مطرح عِنْد وجود الرَّاجِح وَوَجهه أَنه اشْتَمَل الْإِثْبَات على زِيَادَة علم لم تكن فِي النَّفْي إِذْ غَايَة مَا يُفِيد النَّفْي أَنه لم يعلم الرَّاوِي مَدْلُوله وَلِأَنَّهُ يُفِيد التأسيس وَالنَّفْي يُفِيد التَّأْكِيد بِالنّظرِ إِلَى الأَصْل والتأسيس خير من التَّأْكِيد
ودافع الْحَد على مَا أوجبا
لَا فِي الطَّلَاق عِنْدهم فالمجتبى ... مثل الْعتاق فيهمَا الْإِيجَاب
المُرَاد إِذا تعَارض دَلِيل يقْضِي بِدفع الْحَد ودرئه عَن من أوجب عَلَيْهِ وَآخر يقْضِي بِإِيجَاب الْحَد فَإِنَّهُ يرجح الدَّافِع لِأَن الْحُدُود تدرأ بِالشُّبُهَاتِ والتعارض شُبْهَة يدْفع بهَا الْحَد قَالَ الْمهْدي فِي المعيار هَذَا رَأْي الْفُقَهَاء

الصفحة 428