كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

أَو كَونهَا الْعلَّة أَو يصحبها
وصف فيقوى عِنْده مُوجبهَا
أَي يرجح أحد القياسين بِقُوَّة مَسْلَك كَونهَا الْعلَّة بِأَن تكون طَرِيق الْعلَّة بِأحد القياسين بِالنَّصِّ صَرِيحًا وَفِي الآخر بِالْإِيمَاءِ والتنبيه وَقَوله أَو يصحبها أَي وتعرف قُوَّة الْعلَّة بِأَن تصحبها عِلّة أُخْرَى فِي أحد القياسين فَإِنَّهَا أرجح مِمَّا تضمنه عِلّة وَاحِدَة
أَو مُقْتَضى الْحَظْر أَو الْوُجُوب
أَو مَاله تشهد بالمطلوب ... أصولنا أَو كَانَ مِنْهَا يظْهر
أَو الصَّحَابِيّ قَالَه أَو أَكثر
هَذِه أَيْضا من الطّرق الَّتِي يعرف بهَا قُوَّة الْعلَّة وَهُوَ كَونهَا تفِيد مُقْتَضى الْحَظْر أَو الْوُجُوب دون الْقيَاس الَّذِي عَارض مَا هِيَ فِيهِ فَيُفِيد الْإِبَاحَة ومثاله أَن يُعلل تَحْرِيم التَّفَاضُل بِالْكَيْلِ فَتدخل النورة قِيَاسا على السّنة المنصوصة فَهَذَا الْقيَاس أرجح مِمَّا علل فِيهِ التَّحْرِيم بالطعم لِأَنَّهُ يقْضِي بِإِبَاحَة التَّفَاضُل فِي النورة
وَقَوله أَو مَاله تشهد بالمطلوب أصولنا هِيَ فَاعل تشهد وَهَذَا ثَانِي مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النّظم مقل أَن يُقَال فِي تعين المَاء لإِزَالَة النَّجَاسَة طَهَارَة ترَاد للصَّلَاة فَيتَعَيَّن لَهَا المَاء كطهارة الْحَدث فَيُقَال عين يُرَاد زَوَالهَا فَيصح بالخل كَمَا يَصح بالحت فَإِن التَّطْهِير بالحت مُخَالف لِلْأُصُولِ المقررة فيرجح الأول
وَقَوله أَو كَانَ مِنْهَا يظْهر أَي أَو كَانَ التَّعْلِيل مِنْهَا أَي أصولنا مَا يظْهر أَي تعرف قُوَّة الْعلَّة بِكَوْنِهَا منتزعة من الْأُصُول وَهَذَا الْوَجْه غير الَّذِي قبله للْفرق بَين كَون الشَّيْء منتزعا من الْأُصُول وَبَين كَونهَا تشهد لَهُ بموافقتها إِيَّاه
وَقَوله أَو الصَّحَابِيّ رَابِع مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَي وتعرف قُوَّة الْعلَّة بِأَن تظهر من الصَّحَابِيّ كَأَن ينص بعض الصَّحَابَة عَلَيْهَا أَو ينص عَلَيْهَا أَكثر من

الصفحة 432