كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

وعكسها قرينها فِي الإملا
فَهِيَ مَا شرعت لَا لعذر مَعَ بَقَاء
مُقْتَضى التَّحْرِيم هَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهر الْعَكْس وَإِلَى هُنَا انْتهى الْكَلَام فِي الحكم التكليفي وتوابعه وَلما أهمل مُصَنف الأَصْل الحكم الوضعي مَعَ عُمُوم الْحَاجة إِلَيْهِ زَاده النَّاظِم بقوله
وهما هُنَا زِيَادَة فِي الحكم
أهملها فِي أصل هَذَا النّظم ... قد قسموا الحكم إِلَى تَكْلِيف
وَهُوَ الَّذِي قد مر فِي تأليف ... ثمَّ إِلَى الوضعي وَهُوَ الْمَانِع
وَالشّرط والأسباب هَذَا جَامع
أَي جَامع لأقسامها وَهِي ثَلَاثَة الأول الشَّرْط أَشَارَ إِلَى تَعْرِيفه بقوله
فَإِن يُؤثر عَدمه فِي الْعَدَم
الأول بِسُكُون الدَّال الْمُهْملَة وَالثَّانِي بتحريكها مَفْتُوحَة
فَالشَّرْط أَو وجوده فلتعلم
قَوْله فَالشَّرْط جَزَاء قَوْله فَإِن يُؤثر أَي حَقِيقَة الشَّرْط ان يُؤثر عَدمه فِي عدم الْمَشْرُوط وَلَا يلْزم من وجوده وجود الحكم ومثلوه بالحلول فِي وجوب الزَّكَاة وَقَوله أَو وجوده عطف على قَوْله عَدمه أَي وَإِن أثر وجوده وَجَوَابه مَا يَأْتِي فِي قَوْله
بِأَنَّهُ إِن أثر الْعَدَم فقد
سموهُ بالمانع ثمَّ مَا ورد

الصفحة 48