كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

والتي قامت من أجلها هذه الجهة (¬1).

ثانيًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصرفًا للمال المأخوذ على القرب:
من المعلوم أن عمل هذه المؤسسات إنّما هو في مصالح المسلمين، وهي جهة قربة، فلا يخلو ما يُعطى منها من أن يكون رزقًا، أو أجرة، أو جعلًا، أو نحو ذلك، فما يختص فاعله أن يكون مسلمًا، ويتعدى نفعه إلى المسلمين، فيكون ما يأخذ رزقًا للإعانة على الطّاعة، وما لا يختص فاعله أن يكون مسلمًا كان ما يأخذه أجرة، وتجرى عليه أحكام الإجارات، إذا فعله غير المسلم، وإذا فعله المسلم على نيّة القربة كان حكمه حكم الّذي قبله.
وأمّا الجعل فجائز أن تجعل مثلًا جماعة التحفيظ جعلًا لمن يحفظ القرآن، أو جزءًا منه، ويمكن القول إنَّ عمل هذه الهيئات كعمل بيت المال في الجملة، فيجرى عليها ما يجرى عليه من أحكام سواء بسواء فيما نحن بصدده.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع: 6/ 127، تنائج الأفكار لقاضي زاده: 7/ 129، حاشية الدسوقي: 4/ 110، المنتقى على الموطَّأ: 6/ 113 - 116، المغني لابن قدامة: 8/ 239 وما بعدها.

الصفحة 105