كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

التعريف الأوّل: "هي ما يثاب على فعله، ويتوقف على نيّة" (¬1).
التعريف الثّاني: "هي ما كان طاعة لله منويًا به، سواء كان فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالزنا" (¬2).
التعريف الثّالث: "هي ما افتقر من الطاعات إلى النية" (¬3).
وبناء على هذه التعاريف قالوا: إنَّ الوضوء ليس بعبادة؛ لعدم افتقاره إلى النية. ومعني ذلك أن الوضوء يكون صحيحًا، وتصح به الصّلاة، لكنه لايسمى عبادة إِلَّا إذا نواه العبد. قال ابن عابدين: "وإنّما تسن النية في الوضوء، ليكون عبادة، فإنّه بدونها لا يسمى عبادة ... وإنَّ صحت به الصّلاة" (¬4).
وردّ ذلك العلماء: بأن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة (¬5).
الفريق الآخر: وهم الذين لم يشترطوا النية في العبادة، وقد عرفوها بتعريفات منها:
التعريف الأوّل: "طاعة العبد لربه" (¬6).
التعريف الثّاني: "هي موافقة الأمر" (¬7).
التعريف الثّالث: "هي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه" (¬8).
¬__________
(¬1) حاشية ابن عابدين: 1/ 72.
(¬2) البحر المحيط للزركشي: 1/ 293.
(¬3) المرجع السابق نفسه.
(¬4) حاشية ابن عابدين: 1/ 72.
(¬5) البحر المحيط للزركشي: 1/ 294.
(¬6) شرح حدود ابن عرفة: 1/ 109.
(¬7) البحر المحيط للزركشي: 1/ 293.
(¬8) التعريفات للجرجاني ص/ 160.

الصفحة 116