كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

الدّليل الثّاني:
القياس على الصوم، فكما جاز قضاء نذر الصوم عن الغيرجاز قضاء الصّلاة؛ لأنّها عبادة محددة بزمن كالصوم (¬1).

المناقشة:
1 - أن هذا قياس مع الفارق، فإن الصِّيام يخلفه الإطعام عند العجز، بخلاف الصّلاة (¬2).
2 - أن هذا قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يسوغ؛ فالعبادات لا تثبت بالأقيسة، بل يجب الوقوف بها عند النص (¬3).
3 - لو سلمنا جواز القياس في العبادات فإن القياس لا يستقيم هنا؛ لأنّ حكم الأصل مختلف فيه، وشرط القياس أن يكون حكم الأصل متفقًا عليه بين الخصمين (¬4).

الدّليل الثّالث:
أن النِّيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حُكمًا؛ لكونه لم يجب بأصل الشّرع، وإنّما أوجبه الناذر على نفسه، فإذا نذر صلاة، ثمّ مات، صلاها عنه وليه استحبابًا، فإن لم يفعل - وكان للميت تركة - فإنّه يجب على الولي استئجار من يؤدِّي عن الميِّت هذه الصّلاة (¬5).
¬__________
(¬1) المغني لابن قدامة: 13/ 657، الشرح الكبير مع المغني: 3/ 91، المبدع لابن مفلح: 3/ 49.
(¬2) الشرح الكبير مع المغني: 3/ 92.
(¬3) راجع: ص 141 من هذا البحث.
(¬4) شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/ 27، جامعة أم القرى - مكّة المكرمة. والإحكام للآمدي: 3/ 197، روضة الناظر لابن قدامة: ص/315، حاشية البناني على جمع الجوامع: 2/ 220، نهاية السُّول: 3/ 116.
(¬5) المغني لابن قدامة: 4/ 399، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين، عبد الرّحمن بن قدامة: 3/ 88، شرح منتهى الإرادات للبهوتى: 1/ 457 - 458.

الصفحة 179