كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

وبيان ذلك: أن هذا العمل يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فلم يمنع من الاستئجار عليه، قياسًا على غرس الأشجار، وبناء البيوت (¬1).
ولذا قال ابن قدامة: "ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قرية للمسلم، كبناء المساجد، والقناطر" (¬2).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ بناء المسجد عمل ليس بعبادة محضة، بدليل صحته من الكافر، وما ليس بعبادة محضة يجوز الاستئجار عليه (¬3).
¬__________
(¬1) المغني لابن قدامة: 8/ 141، شرح منتهى الإرادات: 2/ 367.
(¬2) المغني لابن قدامة: 13/ 389.
(¬3) المبسوط للسرخسي: 4/ 158.

الصفحة 224