الشّافعيّة (¬1).
القول الثّاني: يجوز الاستئجار على التكفين، والحمل، والدفن. أمّا الغسل فلا يجوز الاستئجار عليه.
وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (¬2)، وهو قول قوي عند الحنابلة (¬3).
القول الثّالث: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬4).
قال المرداوي: "يكره أخذ الأجرة للحمل، والحفر، والغسل، ونحوه على الصحيح من المذهب" (¬5).
القول الرّابع: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة، فإن كانت هناك حاجة فيجوز بلا كراهة.
وهو رواية عند الحنابلة (¬6).
القول الخامس: يَجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه مطلقًا، سواء كان فرض كفاية، أو فرض عين.
¬__________
(¬1) الروضة للنووي: 5/ 187، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: 2/ 122 - 123.
(¬2) بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191 - 192، شرح فتح القدير لابن الهمام: 1/ 452، حاشية ابن عابدين: 1/ 576 - 577.
(¬3) الإنصاف للمرداوي: 2/ 539 - 540، كشاف القناع للبهوتي: 1/ 126، مطالب أولي النّهي للرحبياني: 1/ 844.
(¬4) الفروع لابن مفلح: 2/ 256، تصحيح الفروع للمرداوي: 2/ 258، الإنصاف للمرداوي: 2/ 539، معونة أولي النّهي لابن النجار الفتوحي: 2/ 465، تحقيق: د/ عبد الله بن دهيش.
(¬5) الإنصاف للمرداوي: 2/ 539.
(¬6) المستوعب للسامري: 3/ 99 - 100، تحقيق د/ مساعد الفالح، الفروع لمحمد بن مفلح: 2/ 258، المبدع لإبراهيم بن مفلح: 2/ 221، تصحيح الفروع للمرداوي: 2/ 258، الإنصاف للمرداوي: 2/ 539، كشاف القناع: 2/ 126.