كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

التمول والإحراز) (¬1).

التعريف الثّاني:
قالوا: (هو ما من شأنّه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة) (¬2).

التعريف الثّالث:
أن المال هو: "كلّ ما يتملكه النَّاس، من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك" (¬3).
وعقب على هذ"لتعريف ابن نجيم بقوله: "إِلَّا أن في عُرفنا يتبادر من اسم المال النقد، والعروض" (¬4).

التعريف الرّابع:
أن المال هو: "ما يتمول، ويدخر للحاجة"، وسيأتي تعريف التمول.
وعقب عليه ابن نجيم بقوله: "وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك النافع" (¬5).

التعريف الخامس:
أن المال هو: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة". وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والمالية إنّما تثبت بتمول النَّاس كافة، أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعًا. فما يكون مباح الانتفاع بدون
¬__________
(¬1) المبسوط للسرخسي: 7/ 79.
(¬2) التلويح على التوضيح للتفتازاني: 1/ 171 دار الكتب العلمية بيروت.
(¬3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: 2/ 242. دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.
(¬4) البحر الرئق لابن نجيم: 2/ 242.
(¬5) البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 217.

الصفحة 30