كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

المبحث الأول
النيابة في الحج والعمرة عن الحي
المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
الفرع الأول النيابة عن القادر في الحج (¬1) الواجب
أجمع العلماء على أن الحي القادر المستطيع للحج بنفسه، وماله، لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحج الواجب، بل يجب عليه عينًا أن يحج بنفسه (¬2).
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر، لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره" (¬3).
وقال ابن قدامة: "ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا" (¬4).
¬__________
(¬1) الحج لغة: القصد، والزيارة، والإتيان (لسان العرب لابن منظور مادة حجج: 2/ 226 - 227) واصطلاحًا: "قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص". (البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 330، جواهر الإكليل للآبي: 1/ 160، مغني المحتاج: 1/ 460، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 3/ 500).
(¬2) بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 212، الاختيار للموصلي الحنفي: 1/ 170، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: 147، المهذب للشيرازي: 1/ 199، المغني لابن قدامة: 5/ 22.
(¬3) الإجماع لابن المنذر، ص: 67.
(¬4) المغني لابن قدامة: 5/ 22.

الصفحة 337