كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

والإحسان (¬1) فقط.
* وإما أن يقصد النفقة المشروعة له فقط.
* وإما أن يقصد كلاهما.
فمتى قصد الأوّل فهو حسن، كان قصدهما معًا فهو حسن إن شاء الله؛ لأنّهما مقصودان صالحان، وإما إنَّ لم يقصد إِلَّا الكسب لنفقته، فهذا فيه نظر" (¬2).
¬__________
(¬1) المراد بالإحسان هو الإحسان إلى المحجوج عنه، كما سبق تفصيله في النفقة.
(¬2) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 26/ 16، 17.

الصفحة 408