كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

2 - ما رواه جابر بن عبد الله في حديث الحجِّ الطويل، حيث ذكر صفة حجة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فذكر فيه: (... ثمّ انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثمّ أعطى عليًا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه ....) (¬1).

وجه الاستدلال من الحديثين:
حيث قام النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بذبح أضحيته، ونحر هديه بنفسه، وبيده الشريفة - صلّى الله عليه وسلم -؛ فدل ذلك على استحباب أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه، وأن ذلك أفضل من توكيل غيره.
3 - ولأن ذبح الهدي، والأضاحي، فعله قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها (¬2).
وأمّا النيابة في ذبح الهدي، والأضاحي، فقد أجمع العلماء على جواز استنابة المسلم في ذبح الهدي، والأضاحي (¬3).
قال الإمام النووي: "وأجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلمًا" (¬4).
وقال ابن قدامة: "وإن ذبحها بيده كان أفضل ... فإن استناب فيها جاز ... وهذا لا خلاف فيه" (¬5).
ومستند هذا الإجماع هو السُّنَّة الصحيحة الثابتة من فعله - صلّى الله عليه وسلم -، حيث استناب عليًا - رضي الله عنه - في نحر ما بقي من بُدْنِه بعد ثلاث وستين، كما في حديث جابر السابق (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم، كتاب الحجِّ، باب حجة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: 2/ 886 (1218). وأبو داود في المناسك، باب صفة حجة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: 2/ 182 (1905).
(¬2) المغني لابن قدامة: 13/ 389.
(¬3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 2/ 176، الكافي لابن عبد البر: 1/ 424، المجموع للنووي:
8/ 407، المغني لابن قدامة: 13/ 389 - 390.
(¬4) المجموع للنووي: 8/ 407.
(¬5) المغني لابن قدامة: 8/ 389، 390.
(¬6) حيث جاء فيه: " .... ثمّ انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثمّ أعطى عليًا ما غبَر، وأشركه في هديه".

الصفحة 410