كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

قال البغوي (¬1): "فأمّا أن يتصدق عليه بشيء منه، فلا باس به، هذا قول أكثر أهل العلم" (¬2).
قال ابن قدامة: "فأمّا إنَّ دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنّه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنّه باشرها، وتاقت نفسه إليها" (¬3).
¬__________
(¬1) هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام محى السُّنَّة أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، نشأ شافعي المذهب، وألف فيه التهذيب، ولم يتعصب، بل كان يرجح ما يرجحه الدّليل، له مؤلفات كثيرة جدًا منها: معالم التنزيل في التفسير، ومصابيح السُّنَّة، وشرح السُّنَّة في الحديث، والتهذيب في فقه الشّافعيّة، وغيرها، توفي سنة 516 هـ في مرو الروز: سير أعلام النُّبَلاء: 2/ 103، طبقات الشّافعيّة الكبرى: للسبكي: 7/ 75 - 80.
(¬2) شرح السُّنَّة للبغوي: 7/ 188.
(¬3) المغني لابن قدامة: 13/ 382.

الصفحة 414