كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

المبحث الأوَّل نفقة المجاهدين
المطلب الأوّل أخذ المجاهدين من الزَّكاة
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للمجاهدين الأخذ من الزَّكاة قدر حاجتهم في جهادهم (¬1)، على اختلاف بينهم في بعض القيود الّتي يأتي بيأنّها (¬2). وقد دل على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

أوَّلًا: الدّليل من القرآن الكريم:
قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
¬__________
(¬1) الجهاد لغة: الطاقة والمشقة: لسان العرب لابن منظور: 3/ 133، القاموس المحيط للفيروز أبادي: ص/ 351.
واصطلاحًا: "هو قتال مسلم كافرًا، غير ذي عهد، بعد دعوته للإسلام، وإبائه، إعلاء لكلمة الله تعالى": شرح فتح القدير لابن الهمام: 4/ 277، الخرشي على خليل: 2/ 107، الشرقاوي على التحرير: 392/ 2، الروض المربع مع حاشية ابن القاسم: 4/ 253.
(¬2) المبسوط للسرخسي: 3/ 10، وعمدة القاري للعيني: 9/ 44، 45، المعونة للقاضي عبد الوهاب: 443/ 1، الشرح الصغير للدردير: 1/ 663، جواهر الإكليل: 1/ 139 - ، الأم للإمام الشّافعيّ: 2/ 72 وما بعدها، المجموع للنووي: 6/ 211، 212، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص / 117، المغني لابن قدامة: 9/ 326.

الصفحة 417