كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

وجه الاستدلال:
حيث حدد الله - سبحانة وتعالى - في الآية الكريمة مصارف الزَّكاة الثمانية، ومنها مصرف (في سبيل الله).
قال ابن قدامة: "هذا الصنف السابع من أهل الزَّكاة، ولا خلاف في اسقحقاقهم، وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنّهم الغزاة في سبيل الله؛ لأنّ سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ... " (¬1).

ثانيًا: الدّليل من السُّنَّة:
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني) (¬2).

وجه الاستدلال:
في هذا الحديث بيان أن للغازي - كان كان غنيًا - أن يأخذ من الصَّدقة، ويستعين بها في غزوة، وهو من سهم (سبيل الله) (¬3).
¬__________
(¬1) المغني لابن قدامة: 9/ 326.
(¬2) أخرجه مالك في الموطَّأ، كتاب الزَّكاة، باب أخذ الصَّدقة ومن تجوز له أخذها: 1/ 268 (29)، وأخرجه أحمد في مسنده: 3/ 71 (11524)، وأبو داود، كتاب الزَّكاة، باب من يجوز له أخذ الصَّدقة وهو غني: 2/ 119 (1635)، وابن ماجه، في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: 1/ 590 (1841)، هذا الحديث رواه مالك، وأحمد، وأبو داود في رواية مرسلًا، عن عطاء بن يسار، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، ووصله أبو داود، وابن ماجه، فجاء عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، فصح الحديث، وقد صححه ابن خزيمة في صحيحه: 4/ 71، والحاكم: 1/ 407، والألباني كما في الإرواء: 3/ 377 (870).
(¬3) معالم السنن للخطابي (بحاشية سنن أبي داود، تحقيق الدعاس): 2/ 287.

الصفحة 418