كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

ب - أن لا يكون الغزاة ممّن لهم سهم في ديوان المرتزقة:
ذهب الشّافعيّة (¬1)، والحنابلة (¬2)، إلى اشتراط كون الغزاة متطوعين لا حق لهم في ديوان المرتزقة من بيت المال.
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
أن من له رزق راتب يكفيه، فهو مستغنٍ به، فلا يعطى من الصدقات (¬3).
¬__________
(¬1) المهذب للشيرازي: 1/ 173، المجموع للنووي: 6/ 212.
(¬2) المغني لابن قدامة: 9/ 327، المبدع لابن مفلح: 2/ 424.
(¬3) المهذب للشيرازي: 1/ 172، المبدع لابن مفلح، 2/ 424، المقنع لابن قدامة، مع حاشيته: 1/ 349.

الصفحة 422