كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

وقال محمّد بن الحسن: " ... وكذلك لو استأجر من يقسم بين الغانمين بأجر معلوم، فذلك جائزا " (¬1).
واستدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ حفظ الغنيمة ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه؛ فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم (¬2).
الدّليل الثاني: قالوا: إنَّ الاستئجار لحفظ الغنيمة، والقيام عليها، من مؤنتها؛ فهو كعلف الدواب، وطعام السبي، يجوز للإمام بذله، ويجوز للأجير أخذه (¬3).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الأجير إنّما أجر نفسه لفعل بالمسلمين إليه حاجة، فعلت له أجرته، كما لو أجر نفسه على الدلالة على الطريق (¬4).
¬__________
(¬1) السير الكبير مع شرحه لمحمد بن الحسن: 3/ 868.
(¬2) شرح السير الكبير للسرخسي: 3/ 867.
(¬3) المغني لابن قدامة: 13/ 191، معونة أولي النهى لابن النجار: 3/ 703.
(¬4) المغني لابن قدامة: 13/ 191، كشاف القناع للبهوتي: 3/ 90.

الصفحة 455