كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

ثانيًا: في باب الإجارة:
إذا استأجر شخص دارًا مدة معينة، ثمّ مات قبل انتهاء مدة الإجارة، فعند الحنفية: ينتهي العقد بموت المستأجر؛ لأنّ المنفعة ليست مالًا حتّى تورث، بينما الجمهور يقولون: إنَّ الورثة يحلون محل الميِّت حتّى تنتهي مدة الإجارة (¬1).
بقيت كلمة فيما يتعلّق بمفهوم المال في الاصطلاح، وهي: أن الفقهاء، وإن اختلفوا في مالية المنافع، لكنهم متفقون على أنّها تكون محلًا للملك، فهم يقررون في كتاب الإجارة مثلًا - وقد سبق أن بينت ذلك -: أن المستأجر مالك لمنفعة العين المؤجرة، ويرددون ذلك في فروع كثيرة (¬2).
¬__________
(¬1) تاسيس النظر للدبوسي/ أبي زيد عبيد الله بن عيسى الدبوسي الحنفي: ص 128 - 129 تحقيق مصطفى القباني، دار ابن زيدون - بيروت.
(¬2) انظر: حاشية ابن عابدين: 4/ 100، 101، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص 351، 352. وانظر: الملكية للعبادي: 1/ 184.

الصفحة 46