كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

وفي رواية: "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو) (¬1).

وجه الاستدلال:
دلت هذه الروايات على أنّه لا يجوز السَّفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فدلّ ذلك على أنّه لا يصح بيعه للكافر من باب أولى (¬2).

ب - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكه على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له كسائر ما يحرم بيعه (¬3).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكة على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له قياسًا على نكاحه للمسلمة (¬4).

الترجيح:
بعد ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وما استدلوا به وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات يتضح رجحان القول الأوّل القاضي ببطلان بيع المصحف للكافر، وذلك لما يأتي:
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... 3/ 1491 (1869).
(¬2) الكافي لابن قدامة: 2/ 7، المبدع لابن مفلح 4/ 13.
(¬3) المغني لابن قدامة 6/ 368.
(¬4) الكافي لابن قدامة 2/ 7.

الصفحة 553