كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ المصحف يجوز بيعه فتجوز إجارته قياسًا عليه (¬1).

الترجيح:
بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يظهر أن القول الأوّل القائل بإباحة إجارة المصحف هو الراجح لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما استدلوا به حيث استدلوا بأدلة من السُّنَّة المعقول، والدّليل من السُّنَّة دلالته ظاهرة على إباحة الأجرة.
ثانيا: أنّه أمكن مناقشة أدلة الأقوال الأخرى، حيث جاءت في معظمها أدلة ضعيفة في الدلالة على المطلوب.
¬__________
(¬1) المدوّنة للإمام مالك 4/ 418.

الصفحة 559