كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

لهم، والمال المنذور، فكل ذلك في معنى الرزق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذ من رزق للمعونة على الطّاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة" (¬1).

النوع الثّاني: الزَّكاة
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز إعطاء طالب العلم من الزَّكاة، وقد صرّح بهذا فقهاء الحنفية (¬2) والمالكية (¬3) والشّافعيّة (¬4) والحنابلة (¬5)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (¬6).
قال علاء الدِّين الحصفكي (¬7): "وطالب العلم يجوز له أخذ الزَّكاة ولو غنيًا إذا
¬__________
(¬1) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: 153.
(¬2) شرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 15، 27، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين 2/ 59، 682، 3/ 280، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: 592، حاشية ابن عابدين 2/ 59، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر 1/ 220.
(¬3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 497، 498، وقد نقل الدسوقي ذلك عن جمع من المالكية، إِلَّا أنّهم اتفقوا على تقييد ذلك بما إذا كان الطالب قد منع حقه من بيت المال.
(¬4) المجموع للنووي 6/ 190.
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 425، كشاف القناع للبهوتي 2/ 273.
(¬6) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص: 105.
(¬7) هو: محمَّد بن علي بن محمَّد، الحصني، المعروف بعلاء الدِّين الحصفكي، الفقيه الحنفي، ولد بدمشق سنة 1025 هـ، رحل في طلب العلم إلى الرملة ثمّ القدس ثمّ مكّة والمدينة ثمّ رجع إلى دمشق، له مؤلفات كثيرة منها: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي، الدر المنتفى شرح ملتقى الأبحر، شرح قطر الندى في النحو، وغيرها، توفي سنة 1088 هـ بدمشق.
انظر: خلاصة الأثر للمحبي 4/ 63، الأعلام للزركلي 6/ 294.

الصفحة 562