كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

الإجارة واضح تمامًا عند العلماء، وهم متفقون على معظم قيودها، سواء ذكروها، أم لا. وسأذكر طرفًا منها، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.
التعريف الأوّل: عرّف الحنفية الإجارة بعدة تعريفات منها "أنّها عقد على المنفعة بعوض" (¬1).
التعريف الثّاني: عرفها بعضهم بأنّها "عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلى مدة معلومة" (¬2).
التعريف الثّالث: عرفها المالكية بتعريفات كثيرة منها: "هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض" (¬3).
التعريف الرّابع: عرّفها المالكية كذلك بأنّها "عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، أو مجعولة في نظير عوض أمدًا معلومًا، أو قدرًا معلومًا" (¬4).
التعريف الخامس: عرّفه"لشافعية بأنّها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم" (¬5).
التعريف السّادس: عرّفها الحنابلة بأنّها: "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعوض معلوم" (¬6).
ولا تكاد تختلف عبارات الحنابلة كثيرًا في تعريفهم للإجارة.
¬__________
(¬1) المبسوط للسرخسي: 15/ 74، وانظر: حاشية ابن عابدين: 5/ 302.
(¬2) حاشية الشلبي على تببين الحقائق: 5/ 105.
(¬3) الشرح الصغير للدردير: 4/ 6.
(¬4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: 4/ 6.
(¬5) مغني المحتاج للشربيني: 2/ 332.
(¬6) منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي: 2/ 350، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 293.

الصفحة 57