مسائل مضبوطة يعلمها له (¬1)، وهو قول عند الحنابلة (¬2)، قال المرداوي: "وهو الصحيح" (¬3)، وبه قال الظاهرية (¬4).
القول الرّابع:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية.
وبهذا قال متقدمو الحنفية (¬5)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (¬6).
قال الحجاوي (¬7): "ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم، ولا يقع إِلَّا قربة لفاعله كالحج ... وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذا القضاء، قاله ابن حمدان (¬8) " (¬9).
¬__________
(¬1) روضة الطالبين للنووي 5/ 188، مغني المحتاج للشربيني 2/ 344، نهاية المحتاج للرملي 5/ 193.
(¬2) الفروع لابن مفلح 4/ 435، الإنصاف للمرداوي 6/ 47.
(¬3) تصحيح الفروع 4/ 435. وقال في الإنصاف 6/ 47: "وهو المذهب على المصطلح".
(¬4) المحلى لابن حزم 8/ 193.
(¬5) المبسوط للسرخسي 16/ 37، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 191، الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير لابن الهمام 7/ 179، مجموعة رسائل ابن عابدين 1/ 154.
(¬6) الإنصاف للمرداوي 6/ 46، تصحيح الفروع للمرداوي 4/ 435، كشاف القناع للبهوتى 4/ 12.
(¬7) هو: شرف الدِّين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي مفتي الحنابلة بدمشق من مؤلفاته: الإقناع لطالب الانتفاع في الفقه، شرح المفردات، زاد المستنقع وغيرها، توفي سنة: 968 هـ. انظر: النعت الأكمل للعامري ص: 124، مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي ص: 93.
(¬8) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان، أبو عبد الله ابن أبي الثّناء، النميري الحراني، الفقيه الحنبلي الأصولي القاضي، نجم الدِّين، ولد سنة 603 هـ بحران، برع في شتى العلوم، وله تصانيف كثيرة منها: مختصر المغني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، والوافي وغيرها، توفي سنة 695 هـ. انظر: المنهج الأحمد للعلّيمي 4/ 345، المقصد الأرشد لابن مفلح 1/ 439.
(¬9) الإقناع للحجاوي 2/ 301.