هدية المقرض" (¬1).
أمّا إذا كانت الهدية عن شرط، فقد أجمع العلماء على المنع منها وأنّها عين الرِّبَا، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" (¬2).
وقد تقدّم مستند هذا الإجماع، وما استدل به الفقهاء على المنع من الهدية أو الزيادة في المسألة الأولى فأغنى عن الإعادة (¬3).
¬__________
(¬1) تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم 5/ 150 - 153.
(¬2) المغنى لابن قدامة 6/ 436.
(¬3) وهذا منصوص الفقهاء في كتبهم وانظر لبيان ذلك: حاشية ابن عابدين 4/ 311، عقد الجواهر لابن شاس 2/ 567، الحاوي للماوردي 6/ 440، المغنى لابن قدامة 6/ 437، المحلى لابن حزم 8/ 85 - 87، وتهذيب مختصر سنن أبي داود 5/ 150 - 153، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 232.