كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

المطلب الرّابع المحكَّم (¬1)
التحكيم (¬2) أحد طرق الإصلاح بين الخصوم، ووسيلة لإزالة الخصومة وحصول التوفيق بين أرباب النزاع.
وهو مشروع بالكتاب (¬3) والسُّنَّة (¬4) والإجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز التحكيم في أمور المسلمين، قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى: " ... وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إِلَّا الخوارج فإنهم أنكروا على علي التحكيم" (¬5).
وأمّا ما يأخذ المحكم من مال على تحكيمه فعلى النحو التالي:
¬__________
(¬1) المحكَّم في اللُّغة: الشّيخ المجرّب المنسوب إلى الحكمة، وحكّمه في الأمر تحكيمًا: أمره أن يحكم، فاحتكم. لسان العرب لابن منظور 12/ 143، القاموس المحيط ص:1415.
واصطلاحًا: "هو الشخص الّذي يوليه الخصمان ليحكم بينهما". وهذا يتضح من خلال معنى التحكيم الآتي:
(¬2) التحكيم لغة: مصد حكمه في الأمر والشيء: جعله حكمًا وفوض الحكم إليه.
لسان العرب لابن منظور 12/ 143، القاموس المحيط ص: 1415، مختار الصحاح ص: 148.
واصطلاحًا: "هو تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما"، وقيل: "هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكمًا برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما".
الدر المختار للحصفكي 4/ 347، البحر الرائق لابن نجيم 7/ 24، مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام 4/ 578.
(¬3) وذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النِّساء: 35].
(¬4) حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ... " الحديث أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد ... 3/ 1388 (1768).
(¬5) شرح النوويّ على مسلم 12/ 92.

الصفحة 647