كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

لأنّها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالثّمن في البيع.
الشرط الثّاني: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة (¬1).
بمعنى: أن تباح مطلقًا، بخلاف ما يباح للضرورة، كاستئجار أواني الذهب، أو
استئجار الكلب، ونحوهما، فإن هذه الأشياء لا يجوز العقد عليها إِلَّا للضرورة.
الشرط الثّالث: أن تكون المنافع مقدورة على تسليمها (¬2).
وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ فما لا يقدرعلى تسليمه لا يجوز العقد عليه.
الشرط الرّابع: ألَّا يترتب على استيفاء المنفعة استهلاك العين (¬3).
اشترط الجمهور في المنفعة عدم استهلاك العين، نحو استئجار الشمع للإضاءة،
والصابون للغسل به؛ لأنّ هذه الأشياء لا ينتفع بها إِلَّا بإتلاف عينها.
الشرط الخامس: أن تكون للمنافع قيمة مالية (¬4).
حتّى يتأتى بذل الأجرة في مقابلتها، فإن لم تكن لها قيمة مالية فلا يجوز العقد
عليها. ومثال ذلك: الأعمال المحرمة كتعليم الموسيقى، والغناء، والعمل في مصانع
الخمور، ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) كشاف الفناع: 3/ 559.
(¬2) حاشية ابن عابدين: 4/ 505، حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج للشربيني: 5/ 332،
المقنع لابن قدامة: 2/ 201.
(¬3) حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 334، أسنى المطالب للأنصاري:
2/ 410، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/ 357، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:
20/ 550، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية؛ 1/ 454.
(¬4) حاشية الدسوقي: 4/ 218، مغني المحتاج لدشربيني: 2/ 334، أسنى المطالب للأنصاري:
2/ 410، شرح متهى الإرادات للبهوتي: 2/ 357، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية:
20/ 550، إعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 454.

الصفحة 65