كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

وحاصل ما يأخذه الوصي، إمّا كفايته بالمعروف أو أجرة مثله، وبيان حكم ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأوّل الأكل بالمعروف من مال اليتيم
اختلف الفقهاء في حكم أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف (¬1) على سبعة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز للوصي إذا كان فقيرًا، أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أمّا إذا كان غنيًا فلا يجوز له ذلك.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، وهو الصحيح عند الشّافعيّة (¬4)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (¬5)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (¬6)، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى (¬7).
¬__________
(¬1) المراد بالمعروف هنا: "قدر أجرة مثله أو كفايته أيهما كان أقل فهو المعروف" أ. هـ
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 42 - 43، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 334، مطالب أولي النهى 3/ 417.
(¬2) بدائع الصنائع للكاساني 5/ 154 - 155، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/ 348 حاشية ابن عابدين 5/ 455 - 456، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي 5/ 69 - 70.
(¬3) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 325، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 44.
(¬4) روضة الطالبين للنووي 4/ 189 - 190، تحفتتة المحتاج للهيثمي 5/ 186، مغني المحتاج للشربيني 2/ 176.
(¬5) المبدع لابن مفلح 4/ 345، الإنصاف للمرداوي 5/ 338 - 339.
(¬6) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 334.
(¬7) بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 147.

الصفحة 672