كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم، سواء كان الوصي فقيرًا أم غنيًا. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (¬1)، وهو قول الظاهرية (¬2)، وهو قول عند الحنابلة (¬3)، ونسبه ابن حزم إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما (¬4)، ونسبه القرطبي في تفسيره إلى مجاهد (¬5).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم سواء أكان الوصي غنيًا أم فقيرًا.
وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (¬6)، وبعض الحنابلة (¬7).
القول الرّابع:
يجوز لوصي الأب خاصّة أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وأمّا وصي الحاكم، فلا يجوز له الأكل من مال اليتيم مطلقًا (¬8).
وبه قال الحسن بن صالح بن حيّ (¬9).
¬__________
(¬1) حاشية ابن عابدين 5/ 455، الفتاوى الهندية 6/ 150.
(¬2) المحلى لابن حزم 8/ 325 - 329.
(¬3) المبدع شرح المقنع لابن مفلح 4/ 345/ 346.
(¬4) المحلى لابن حزم 8/ 325، قال ابن حزم: "وذهب آخرون إلى أنّه لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، روي ذلك عن ابن عبّاس، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا".
(¬5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 42، وقال ابن العربي في أحكام القرآن 1/ 324: "اختاره زيد بن أسلم واحتج به".
(¬6) روضة الطالبين للنووي 4/ 190.
(¬7) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة 4/ 531، المبدع لابن مفلح 4/ 345، الإنصاف للمرداوي 5/ 339.
(¬8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 43.
(¬9) هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيّان بن شُفيّ الهمداني الثّوريّ، ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع، توفي سنة 169 هـ على الصحيح.
انظر: شذرات الذهب لابن العماد 2/ 298، تقريب التهذيب لابن حجر ص: 239.

الصفحة 673