الإجارة أو البيع، وليس الأكل بالمعروف واحدًا منهما (¬1).
مناقشة الاستدلال:
ناقش الإمام ابن العربي دعوى النسخ هذه فقال: "أمّا من قال: إنّه منسوخ فهو بعيد، لا أرضاه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وهو الجائز الحسن، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} فكيف ينسخ الظلم المعروف، بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنّه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه" (¬2).
سابعًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل للوصي الفقير دون الغني بأدلة من القرآن والسُّنَّة والآثار والمعقول:
أ - أدلتهم من القرآن:
قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النِّساء: 6].
وجه الاستدلال:
حيث بين سبحانه وتعالى ما يحل للوصي من مال اليتيم فأمر الغني بالإمساك، وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف (¬3).
مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذه الآية، بأن الأمر بالإمساك فيها أمر استحباب وليس أمر وجوب (¬4).
¬__________
(¬1) المحلى لابن حزم 8/ 325.
(¬2) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 325.
(¬3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 41.
(¬4) المبدع لابن مفلح 4/ 345، الإنصاف للمرداوي 5/ 339.