كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (¬1).

ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:
إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (¬2).
وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (¬3).
القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5) والشّافعيّة (¬6) وهو وجه عند الحنابلة (¬7).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.
وبه قال بعض الشّافعيّة (¬8)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (¬9).
¬__________
(¬1) تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 29 - 30، 6/ 120.
(¬2) ستأتي هذه الشروط مفصلة عند ذكر أدلة هذا القول.
(¬3) الحاوي الكبير للماوردي 20/ 365 - 366.
(¬4) روضة القضاة للسمناني 1/ 132.
(¬5) الشرح الصغير للدردير 4/ 192.
(¬6) روضة الطالبين للنووي 11/ 137 - 138، نهاية المحتاج للرملي 8/ 251.
(¬7) المغني لابن قدامة 14/ 10، الفروع لابن مفلح 6/ 439، المبدع لابن مفلح 10/ 14.
(¬8) أسنى المطالب للأنصاري 4/ 296.
(¬9) المغني لابن قدامة 14/ 10، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 462.

الصفحة 711