كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" (¬1).
تنبيه:
ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" (¬2).
وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.

ب - الجعالة عند المالكية:
عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" (¬3).
وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" (¬4).

جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:
عرّفها الشّافعيّة بأنّها:
"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" (¬5).

د - الجعالة عند الحنابلة:
عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع: 6/ 204، الهداية شرح البداية للمرغيناني: 2/ 178.
(¬2) شرح فتح القدير لابن الهمام: 4/ 283، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري.
(¬3) شرح حدود ابن عرفة: 2/ 529 والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل.
(¬4) بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 235.
(¬5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: 5/ 465، دار الكتب العلمية.

الصفحة 72