كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

أوَّلًا: الرزق من بيت المال:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أعوان القاضي يجوز لهم أخذ الرزق من بيت المال كالقاضي (¬1).
واستدل الفقهاء لذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:
القياس على القاضي، فكما يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال فكذلك أعوانه، بجامع أن الكل يعمل في مصلحة المسلمين، فتكون كفايتهم في أموال بيت مال المسلمين (¬2).

الدّليل الثّاني:
أن أعوان القاضي محبوسون بحق العامة، فهم عاجزون عن الكسب، فلو لم يأخذوا الرزق من بيت المال، احتاجوا أن يأخذوا من أموال الخصوم فيأخذوا الرشوة وذلك حرام (¬3).

الدّليل الثّالث:
قالوا: يجوز لأعوان القاضي أخذ الرزق من بيت المال، وذلك لئلا تشره أنفسهم إلى أموال النَّاس وهذا لا يجوز (¬4).
¬__________
(¬1) روضة القضاة للسمناني 1/ 132، المبسوط للسرخسي 16/ 94، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 37، البيان والتحصيل لابن رشد 9/ 333، الذّخيرة للقرافي 10/ 77 - 78 الحاوي الكبير للماوردي 20/ 364، روضة الطالبين للنووي 11/ 137 - 138، أدب القاضى للبغوي ص: 151 - 156، أدب القاضي لابن القاص 1/ 113، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 462.
(¬2) روضة القضاة للسمناني 1/ 132، كشاف القناع للبهوتي 6/ 290.
(¬3) شرح أدب القاضى للصدر الشهيد 2/ 11.
(¬4) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2/ 22.

الصفحة 725