الدّليل الأوّل:
أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (¬1).
الدّليل الثّاني:
القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (¬2).
الدّليل الثّالث:
القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (¬3).
قال ابن عابدين: "وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" (¬4).
الدّليل الرّابع:
القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (¬5).
¬__________
(¬1) الفتاوى البزازية 5/ 140، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 263.
(¬2) الدر المختار للحصفكي 5/ 56.
(¬3) حاشية ابن عابدين 5/ 56، روضة الطالبين للنووي11/ 137 - 138.
(¬4) حاشية ابن عابدين 5/ 56.
(¬5) الفتاوى البزازية 5/ 140.