كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

وقال عليش: "وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم" (¬1).
قال الماوردي: "إذا اعوزت أجور القسام من بيت المال، إمّا لعدمه فيه وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين" (¬2).
وقال ابن قدامة: "فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما ... " (¬3).

وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسّام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ القسمة ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها (¬4).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاسم يعمل للشركاء عملًا معلومًا، غير مستحق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كالكتابة (¬5).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ نفع القسمة عائد إلى الشركاء على الخصوص، فكانت أجرة القسمة عليهم (¬6).
¬__________
(¬1) منح الجليل لعلّيش 7/ 256.
(¬2) الحاوي الكبير 20/ 314 - 315.
(¬3) المغني لابن قدامة 14/ 114 - 115.
(¬4) الدر المختار للحصفكي 5/ 162، حاشية ابن عابدين 5/ 162.
(¬5) المبسوط للسرخسي 16/ 102 - 103، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 103 - 104.
(¬6) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 106، الهداية شرح البداية للمرغيناني 8/ 5، مغني المحتاج للشربيني 4/ 419.

الصفحة 736