كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ القسمة ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ الأجرة عليها كسائر الأعمال (¬1).

الدّليل الخامس:
قالوا: إنَّ القسمة من حقوق الآدمين المحضة، فجاز للقاسم الاعتياض عنها (¬2).

وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:
الدّليل الأوّل:
ما ذكره مالك رحمه الله تعالى: كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا (¬3).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القاضي هو الحاكم بذلك على اليتيم باجتهاده فلعلّه لو كان مالكًا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على ذلك بأقل ممّا جعله القاضي عليه (¬4).

الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القسمة تشبه القربة فتكره أخذ الأجرة عليها (¬5).
¬__________
(¬1) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4/ 106، كشاف القناع للبهوتي 6/ 378.
(¬2) الحاوي للماوردي 20/ 315، نهاية المحتاج للرملي 8/ 284.
(¬3) المدوّنة للإمام مالك 4/ 423.
(¬4) البيان والتحصيل لابن رشد 12/ 109 - 110.
(¬5) الفروع لابن مفلح 6/ 512.

الصفحة 737