وقال ابن قدامة: "وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه" (¬1).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (¬2).
¬__________
(¬1) الكافي لابن قدامة 4/ 308.
(¬2) الكافي لابن قدامة 4/ 308.