كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (¬1).

الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (¬2).

المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة
اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.
وبهذا قال الحنفية (¬3)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (¬4).
القول الثّاني:
يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وبهذا قال المالكية (¬5)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (¬6).
القول الثّالث:
لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (¬7)، اختاره شيخ
¬__________
(¬1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 398 - 399.
(¬2) مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 641.
(¬3) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير القاضي زادة 6/ 2، الاختيار للموصلّي 2/ 147، الدر المختار للحصفكي 4/ 370، حاشية الشلبي على تببين الحقائق 4/ 207.
(¬4) الفروع لابن مفلح 6/ 550، الإنصاف للمرداوي 12/ 6 - 7، كشاف القناع للبهوتي 6/ 406.
(¬5) الخرشي على خليل 7/ 213، الشرح الكبير للدردير 4/ 199 - 200، حاشية الدسوقي 4/ 199.
(¬6) المهذب للشيرازي 2/ 224، روضة الطالبين للنووي 11/ 275 - 276.
(¬7) الفروع لابن مفلح 6/ 550، الإنصاف للمرداوي 12/ 6.

الصفحة 744