ب - أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الشّهادة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقًا سواءً أكانت فرض كفاية أم فرض عين، أمّا إذا كانت فرض كفاية فلأنّه إذا أخذ العوض عليها تلحقه التهمة بذلك (¬2)، ثمّ إنَّ فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كصلاة الجنازة (¬3).
وأمّا إذا كانت الشّهادة فرض عين عليه، فلا يجوزكذلك أخذ الأجرة عليها، كسائر فروض الأعيان (¬4).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الشّهادة كلام يسير لا أجرة لمثله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (¬5).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ الشّاهد إذا امتنع من الشّهادة إِلَّا بعوض، فإن ذلك يكون جرح قادح في شهادته؛ لأنّه معصية؛ لأنّه رشوة أخذها في نظيرما وجب عليه (¬6).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال، وذكر الأدلة لكل قول وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأوّل القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الشّهادة مطلقًا وذلك لما يأتي:
¬__________
(¬1) فتح القدير للشوكاني 5/ 241، المغني لابن قدامة 14/ 138.
(¬2) المهذب للشيرازي 2/ 224.
(¬3) كشاف القناع للبهوتي 6/ 404.
(¬4) المهذب للشيرازي 2/ 224، المغني لابن قدامة 14/ 138.
(¬5) روضة الطالبين للنووي 11/ 275.
(¬6) الشرح الكبير للدردير 4/ 199.