وإلى هذا ذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2) وهو قول عند الشّافعيّة (¬3)، ووجه عند الحنابلة (¬4).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.
وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (¬5)، والحنابلة في المشهور من المذهب (¬6).
سبب الخلاف:
بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ" (¬7).