كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 2)

وإلى هذا ذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2) وهو قول عند الشّافعيّة (¬3)، ووجه عند الحنابلة (¬4).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.
وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (¬5)، والحنابلة في المشهور من المذهب (¬6).

سبب الخلاف:
بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ" (¬7).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
¬__________
(¬1) المبسوط للسرخسي 3/ 18، الاختيار للموصلّي 4/ 141.
(¬2) مواهب الجليل للحطاب 5/ 418، الشرح الصغير للدردير 2/ 295، 4/ 10، حاشية الدسوقي
(¬3) المجموع للنووي 1/ 46، حاشية قليوبي 4/ 296.
(¬4) إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 231 - 232، كشاف القناع للبهوتي 6/ 291.
(¬5) المجموع للنووي 1/ 46، روضة الطالبين للنووي 11/ 138، مغني المحتاج للشربيني 4/ 390.
(¬6) إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 231 - 232، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 6/ 462.
(¬7) إعلام المودعين لابن القيم 4/ 232.

الصفحة 753