كتاب أخذ المال على أعمال القرب (اسم الجزء: 1)

بشروطها، وضوابطها الشرعية، والهدايا إلى القضاة، والعمال، والإمام (¬1).
ويلحق بهذا البيت عند غير الحنفية: أموال بيت الضوائع السابق ذكرها.

مصارف هذا البيت:
مصارف هذا البيت هي المصالح العامة للمسلمين، فيكون تحت يد الإمام، يصرف منه بحسب نظره واجتهاده في المصلحة العامة، يدور معها حيث دارت. وهذا البيت هو المقصود عند الإطلاق؛ لأنّه المخصص للمصالح العامة، بخلاف غيره، فالحق فيه لجهات متعددة (¬2).
ومن المصالح الّتي تصرف فيها أموال هذا البيت:
1 - العطاء: وهو نصيب كلّ مسلم من بيت المال، سواء كان من أهل القتال، أم لا، وهو أحد قولي الحنابلة، قدمه صاحب المغني، قال: "وظاهر كلام أحمد، والخرقي (¬3) أن سائر النَّاس لهم حق في الفيء، غنيهم، وفقيرهم، ذكر أحمد الفيء فقال: "فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير" (¬4).
وذهب بعض الحنابلة إلى أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور، وجند المسلمين، ومن يقوم بمصالحهم (¬5).
2 - تكاليف الجهاد: وتشمل: الأسلحة، والمعدات، والتحصينات، وكافة
¬__________
(¬1) انظر: ص 70 من هذه الرسالة.
(¬2) الموسوعة الفقهية/ الكويت: 8/ 251.
(¬3) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم الخرقي، البغدادي، أحد أئمة الحنابلة في بغداد، أخذ العلم عن أصحاب الإمام أحمد، احترقت كتبه، وبقي منها (المختصر) في الفقه، والمعروف بمختصر الخرقي، من أهم المتون في المذهب، قام بشرحه الإمام ابن قدامة في المغني، توفي سنة: 334 هـ ببغداد: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 2/ 75، المنهج الأحمد للعلّيمي: 2/ 266.
(¬4) المغني لابن قدامة: 9/ 298.
(¬5) المغني لابن قدامة: 9/ 298.

الصفحة 96