نفساً: والمراد بها نفس الصائل.
والصائل: هو الذي يثب على الناس ويضرّ بهم ويتطاول عليهم (¬١)، وهو قسمان:
الأول: أن يكون آدميا، سواء كان مكلفا أم غير مكلف، كالصبي والمجنون، وهذا يدخل في كتاب الجنايات، وليس من الضمان المالي.
الثاني: أن يكون غير آدمي، كالجمل الصائل والكلب العقور وغيرهما (¬٢).
لنفع يعود إلى نفسه: أي لمصلحة معصومة ترجع إلى المُتلِف، وهذه المصلحة تتضمن أربعة أشياء:
الأول: النفس.
الثاني: ما دون النفس، كالجرح وقطع الطرف.
الثالث: البضع، كالزنا واللواط ومقدماتهما.
الرابع: المال ولو كان قليلا.
وهناك أمر آخر - وهو أهمها -: وهو الدين (¬٣).
فلا ضمان عليه: أي فلا يتحمل ضمان ما أتلفه من آدمي أو غيره.
وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان: أي إذا كانت المصلحة - من نفس أو جرح أو طرف أو بضع أو مال - ترجع إلى غير المُتلِف فإنه يجب عليه الضمان.
---------------
(¬١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٢٢)، لسان العرب (١١/ ٣٨٧).
(¬٢) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦).
(¬٣) انظر: المرجعين السابقين، والعزيز (١١/ ٣١٦).