كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن كل من أتلف نفسا إنسانية أو حيوانية بقتل أو جرح أو قطع طرف من أطرافها لمصلحة ترجع إليه - كمصلحة نفسه أو طرفه أو عرضه أو ماله - فإنه لا يجب عليه ضمان ذلك المتلف. وإن كان ذلك الإتلاف يرجع إلى مصلحة غيره - كنفس غيره أو جرحه أو طرفه أو عرضه أو ماله - فإنه يضمن ذلك المتلَف.

المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
لما كانت هذه القاعدة تتعلق بمسائل دفع الصائل بصفة أوليّة - وإن كان ثمة فروع تندرج تحتها ليست من مسائل الصيال، إلا أن فيها شبهاً بها - كان من المناسب أن أذكر مسألة حكم ضمان الصائل المتلف حتى نتعرّف على أقوال الفقهاء في القاعدة وأدلتهم والراجح من أقوالهم.
وهذه القاعدة لها طرفان:
الطرف الأول: فيما إذا كان الإتلاف لمصلحة ترجع إلى المُتلِف.
والطرف الثاني: فيما إذا كان الإتلاف لمصلحة ترجع إلى غير المُتلِف.
ولكل من هذين الطرفين أقوال وأدلة خاصة به، ولهذا كان من المناسب أن أجعلها في مسألتين على النحو الآتي:

الصفحة 106